Embassy of the Federal Republic of  Nigeria  Beirut - Lebanon

 

 النظام الأساسى

لجمعية الصداقة اللبنانية النيجيرية      

(لينيفرا )

 

المادة 1: الاسم:

 

1.  تعرف الجمعية تحت اسم: جمعية الصداقة اللبنانية النيجيرية (LENIFRA)، المشار إليها في ما يلي بـ "الجمعية".

 

2.  تُسجل الجمعية وفقاً للأصول أمام السلطات اللبنانية المختصة، بصفتها جمعية اجتماعية ثقافية، غير سياسية او دينية او لغرض مكاسب

 

المادة 2: الأهداف:

 

تحدد أهداف الجمعية وفق ما يلي:

 

أ‌.       تعزيز الصداقة والتفاهم عن طريق خلق محفل المناسب للتفاعل الاجتماعي بين أعضاء الجمعية؛

ب‌. تنظيم أنشطة اجتماعية وثقافية من أجل إبراز أهمية التراث الثقافي العريق  بين الشعبين اللبنانى والنيجيرى وكذلك تعزيز العلاقات الودّية التي تربط الشعبين فيما بينهما.

ت‌.   

تشجيع العلاقات بين مختلف المؤسسات في لبنان ونيجيريا، وفي القطاعين العام والخاص.

 

المادة 3: نوع الجمعية:

 

تكون الجمعية:

 

أ‌.   اجتماعية، وغير سياسية أو دينية أو تجارية وتقبل كأعضاء كافة اللبنانيين ذوى الروابط النيجيرية والنيجيريين ذوى الروابط اللبنانية.

 

ب‌. إنشاء فروع في مختلف المناطق اللبنانية عند الحاجة، والتعاون مع جمعيات أخرى، تملك أهدافاً مماثلة، والكائنة خارج الأراضي اللبنانية؛

 

ت‌.  تتضمن الجمعية لجنةً تنفيذيةً لا تتعدى تسعة (9) أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية كلّ سنتين؛

 

ث‌. تتضمن الجمعية مجلس الأمناء، الذي لا يتعدى التسعة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية كلّ خمس سنوات؛

 

ج‌.  ويكون للجمعية راعياً بشخص السفير النيجيري الحالى في لبنان، أو أي رئيس في البعثة النيجيرية، المعتمدة بهذا الخصوص. تعتبر السفارة النيجيرية عضواً مراقباً في لجنة الجمعية التنفيذية.

 

المادة 4: نوع الأنشطة:

 

تقوم الجمعية بالأنشطة التالية:

 

أ‌.   تنفيذ، ورعاية، وتسهيل الأنشطة التالية: عرض الأفلام، وإقامة معارض خاصة بالاطعمة والموسيقى، والرياضات، والملابس التقليدية في كلا البلدين، إضافةً إلى إحياء ليالي ثقافية، والاحتفال باليوم الوطني، وتنظيم مؤتمرات، ومحاضرات، والندوات، وتبادل الزيارات بين الطلاب، والأكاديميين، والباحثين واقامة البازار والأعمال الخيرية والانسانية وما أشبه ذلك

 

ب‌.  تنظيم المهرجان الثقافي السنوي اللبناني – النيجيري.

 

ج. تقديم أنشطة ومشاريع أخرى، وفق الحاجة.

 

المادة 5: العضوية:

 

تتألف الجمعية من أعضاء كاملي العضوية واعضاء شركاء اعضاء فخربين واعضاء غيرمقيمين.

 

أ‌.   الأعضاء كاملىالعضوية:  هم اللبنانيون ذوي الروابط هم اللبنانيون النيجيرية، والنيجيريون ذوي الروابط اللبنانية، والمقيمون في لبنان بصورة منتظمة.

ب‌.  الأعضاء الشركاء: الجمعيات اللبنانية والنيجيرية التي تلعب دوراً أساسياً في تعزيز العلاقات اللبنانية والنيجيرية.

 

ت‌. الأعضاء الفخريون: تحتفظ لجنة الجمعية التنفيذية بحق منح لقب عضو فخري، وذلك على مسؤوليتها الخاصة. ويتمّ اختيار الأعضاء الفخريين من بين الشخصيات البارزة التي تلعب دوراً أساسياً في تحقيق أهداف الجمعية، أو أي شخص آخر تعتبره الجمعية مساهماً هاماً في إنجاز هذه الأهداف.

 

ث‌. الأعضاء غير المقيمين: تُمنح عادةً هذه العضوية للبنانيين ذوي روابط نيجيرية، والنيجيريين ذوي روابط لبنانية، وغير المقيمين في لبنان، على أنّ يحتفظوا بتاريخ عضويتهم، في حال أصبحوا أعضاء كاملين في الجمعية.

 

ج‌.    تسري العضوية طيلة الحياة، إلاّ في حال تمّ تعليقها، أو سحبها وفق القواعد المحددة في هذا النظام.

 

ح‌.  يتمتع العضو بأوسع الصلاحيات للمشاركة في أنشطة الجمعية، شرط احترام قواعد وموجبات الجمعية، ومنها دفع الرسوم المتوجبة.

 

خ‌.    يُعد سجل الأعضاء، تتمّ مراجعته فصلياً.

 

د‌.      توافق اللجنة التنفيذية على العضوية.

 

ذ‌.  يحق لأي عضو في الجمعية سحب عضويته في أي وقت كان، بموجب إشعار يُوجه إلى أمين عام الجمعية. يسري مفعول سحب العضوية عند تاريخ استلام الإشعار. في ما يتعلق بالأعضاء الذين يشغلون مناصب منتخبة  للجمعية، لا يدخل الإشعار حيز التنفيذ، إلاّ بعد تسليم كافة ممتلكات الجمعية التى فى حوزته الى اللجنة التنفيذية. 

 

ر‌.  يحق للجنة التنفيذية إصدار قرار يقضي بتعليق أو عزل عضوية أي شخص، إنّ بدر من هذا الأخير اى تصرف غير أخلاقي والذي يعتبره المجلس التنفيذي قاسى للغاية يُبلغ الشخص كتابياً المعني عن هذا القرار، إضافةً إلى كافة الإجراءات الناتجة عنه، علماً أنّه يحق لهذا الشخص الدفاع عن نفسه، قبل اتخاذ قرار فسخ أو عزل العضوية، وذلك بموجب أحكام هذا النظام الأساسي.         

 

المادة 6: الراعي:

 

1.  إضافةً إلى مسؤوليات التي ينصّ عليها هذا النظام الأساسي، يقوم الراعي بالإشراف، والرعاية، والاستشارة، في أجل تسيير أعمال الجمعية، ولتحقيق أهدافها.

 

2.    لايحق لراعي الجمعية التصويت في الجمعية العمومية على اي قضية.

 

المادة 7: مجلس الأمناء:

 

1.    يتألف مجلس الأمناء من تسعة أشخاص على الأكثر، ينتخبوا من بين أعضاء الجمعية كاملي العضوية.

 

2.    تنتخب الجمعية العامة أعضاء هذا المجلس، وفق توصية اللجنة التنفيذية.

 

3.    ينتخب مجلس الأمناء رئيسه، ويتبنى لائحة عمل خاصة به.

 

4.  يقوم أعضاء مجلس الأمناء بدور الهيئة الانتخابية للجمعية. يترأس رئيس مجلس الأمناء الجمعية العمومية وشؤون الجمعية، بالوكالة من بين فترة حلّ اللجنة التنفيذية السابقة الى حين انتخابات لجنة جديدة.

 

5.    تُجدد ولاية أعضاء هذا المجلس لمدة خمس سنوات جديدة فقط.

 

6.    تعمل  للجنة التنفيذية  في ما يلي:

 

أ‌.   تسجيل كافة الاراضي الممتلكة من قبل الجمعية او المؤتمن عليها بإسم مجلس الأمناء بشرط ان لا تكون مسجلة بإسم اى هيئة رسمية للدولة  . 

ب‌.  وتسجل ايضاً كافة استثمارات الجمعية بإسم مجلس الأمناء عليها باسم مجلس الأمناء .

7.  يحق للجنة التنفيذية، وبموجب موافقة الجمعية العمومية، عزل أي عضو من مجلس الأمناء وتسجيل ايضاً جميع استثمارات الجمعية بإسم مجلس الأمناء.

المادة 8: الاشتراك:

 

1.  تحدد الجمعية العمومية بدل الاشتراك السنوي لكافة أعضاء الجمعية، باستثناء الأعضاء الفخريين والراعى المعفيين من هذه الرسوم.

 

2.  تحدد الجمعية العمومية رسوم التحاق المتوجبة على الأعضاء كاملى العضوية والأعضاء الشركاء والأعضاء المقيمين .

 

المادة 9: اللجنة التنفيذية:

 

1.    تهتم اللجنة التنفيذية بإدارة وتوجيه قرار وأنشطة الجمعية.

 

2.    يُنتخب أعضاء اللجنة التنفيذية، وتحت إشراف الهيئة الانتخابية، وفق النظام الأساسي.

 

3.    تتألف اللجنة التنفيذية من الأعضاء المنتخبين أو المعينين كالآتي

أ‌.       الرئيس

ب‌.  نائب رئيس أول

ت‌.  نائب رئيس ثاني

ث‌.  أمين عام

    ث. أمين عام مساعد

     ج. أمين مالي

 

ح.أمين الصندوق

خ.أمين اجتماعي

د.أمين العلاقات الخارجية

ر.عضو المراقب( السفارة النيجيرية في بيروت – لبنان)

 

4.  على الأشخاص المرشحين أو المعينين في اللجنة التنفيذية التميز بإخلاص والتزام في العمل. ويعكس أعضاء اللجنة التنفيذية، ولا سيما الرئيس ونائبيه، الانتماءات الاجتماعية، والسياسية، والدينية، والجغرافية، والعرقية لمختلف أعضاء الجمعية.

5.  تمتد ولاية أعضاء اللجنة التنفيذية لمدة سنتين، تُجدد لولاية واحدة. لا يحق إعادة انتخاب العضو في المنصب نفسه، الذي سبق وشغله لولايتين متتاليتين، إلى حين انقضاء ولاية السنتين.

 

المادة 10: مهام وواجبات اللجنة التنفيذية:

 

1.  تدير اللجنة التنفيذية شؤون الجمعية، من أجل تحقيق أهدافها، وهي تسعى لتطبيق التعليمات والغايات التي حددتها الجمعية العمومية.

 

2.    تتمتع اللجنة التنفيذية بأوسع الصلاحيات لتحقيق أهداف الجمعية، وعلى سبيل الذكر لا الحصر:

 

أ‌.       القيام بكافة الأنشطة التي تنصّ عليها المادة 4 من هذا النظام الآساسي؛

ب‌. التواصل مع جميع المؤسسات والأفراد في لبنان، ونيجيريا أو أي مكان آخر، وذلك في ما يتعلق بأهداف الجمعية؛

ت‌. دعوة الجمعية العمومية، والجمعية السنوية أو أي اجتماع آخر تعتبره اللجنة ضرورياً لللإنعقاد وفي الحالات المحددة في هذا النظام الآساسي؛                     

ث‌.  قبض اشتراكات الأعضاء؛

ج‌.    إعداد الحساب السنوي العام وتقديمه إلى الجمعية العمومية أو الاجتماع السنوي العام؛

ح‌.    تدوين قرارات اللجنة، والجمعية العمومية، والاجتماع السنوي العام؛

خ‌.    إعداد تقرير الجمعية السنوي واعتماده؛

د‌.      إلزام الجمعية مالياً أو قانونياً وصرف الاموال لإنجاز إلتزاماتها

ذ‌.      فتح الحسابات المصرفية باسم الجمعية، وإيداع الأموال في أي مصرف مقبول أصولاً؛

ر‌.     إنشاء فروع أو لجان أخرى للجمعية في بيروت أو أي منطقة أخرى؛

ز‌.     يجب الحصول على موافقة اللجنة التنفيذية، قبل صرف أي مبلغ يتخطى 250 دولار أميركي، وفي ما يتعلق بالمبالغ التي لا تتخطى 250 دولار أميركي، يجب الحصول على موافقة الرئيس، وأمين الصندوق، أو نائبي الرئيس. تنفق الأموال من أجل تحقيق أهداف الجمعية.

 

3.    تعقد اللجنة ثلاثة اجتماعات على الأقل خلال سنة، وذلك بناءً على طلب الرئيس.

 

4.  قبل انعقاد أي اجتماع للجنة التنفيذية، يعدّ الأمين العام، بالتنسيق مع الرئيس، جدول أعمال الاجتماع. ولا يمكن مناقشة المواضيع غير المدرجة في جدول الأعمال الذي وافق عليه الرئيس.

 

5.  يحق لجميع أعضاء اللجنة التنفيذية اقتراح مواضيع لإدراجها في جدول الأعمال، على أنّ يوافق عليها الرئيس أو ثلاث أعضاء على الأقل من اللجنة التنفيذية.

 

6.  يترأس الرئيس اجتماعات اللجنة التنفيذية (بالتعاون مع أي شخص آخر يعينه هذا الأخير)، أو أحد نائبيه أو الاثنين، عند غياب الرئيس. يباشر الرئيس بمناقشة أي موضوع.

 

7.    تؤخذ قرارات اللجنة التنفيذية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، إلاّ إنّ نصّ هذا النظام الأساسي على خلاف ذلك.

   

8.  لتفادي الشك، يصوت الرئيس في أي مسألة خلال اجتماع اللجنة التنفيذية. في حال قرر ذلك، يكون الأخير الذي يُدلي بصوته. في حال تعادل الأصوات، يُرجح صوت الرئيس.

 

9.  تمتد ولاية أعضاء اللجنة التنفيذية على سنتين، ويمكن تجديد هذه الولاية لمدة مشابهة، شرط ألاّ تتعدى هذه المدة أربعة سنوات متلاحقة.

 

10.        فى حالة وجوب اتخاذ قرار على قضية ما ومن وجهة نظر رئيس اللجنة عدم ضرورة اجتماع الأعضاء يمكن له ابلاغ الأعضاء كتابياً حول القضية وكما يمكن حسم القضية بالتصويت عليها.

 

المادة 11: مهام وواجبات المسؤولين:

 

1.  الرئيس: يترأس الرئيس جميع اجتماعات الجمعية اليومية وعند غيابه، يترأس أحد نائبيه هذه الاجتماعات. ويهتم الرئيس بتنسيق أعمال الجمعية، وذلك بمساعدة اللجنة التنفيذية. وهو يعزز هذا النظام، ويحرص على تطبيق كافة أحكامه ومندرجاته. ويحق له تأجيل أي اجتماع، بعد الحصول على موافقة أكثرية الحاضرين. وهو يقوم بمختلف الواجبات المتعلقة والناتجة عن منصب الرئيس.

 

2.  نائب الرئيس الأول: يساعد الرئيس في تسيير أعمال الجمعية اليومية، ويحلّ محله عند غيابه. عندئذٍ، يتمتع نائب الرئيس الأول بجميع صلاحيات وموجبات الرئيس. ويقوم بمختلف الواجبات المتعلقة والناتجة عن منصب نائب الرئيس الأول.

 

3.  نائب الرئيس الثاني: يساعد الرئيس في تسيير أعمال الجمعية اليومية, ويقوم بجميع موجبات نائب الرئيس الأول عند غيابه.

 

4.  الأمين العام: المساعد بالإضافة إلى الموجبات التي يمنحها النظام الأساسي  الراهن، يقوم الأمين العام بأعمال الجمعية الإدارية، وينظم مختلف المهام لأمانة السرّ، إلاّ إنّ نصّ هذا النظام على خلاف ذلك. ويهتم الأمين العام بدعوة اجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العامة. ويعدّ لائحة عن أعضاء الجمعية، ويحفظ كافة سجلات، ومستندات، ووثائق، ومحاضر الجمعية، ويتواصل مع الأعضاء، والجمعيات، والهيئات الأخرى. كما يقوم بمختلف الواجبات المتعلقة والناتجة عن منصب الأمين العام.

 

5.   أمين العام المساعد: يساعد الأمين العام في أداء موجباته، ويحلّ محله عند غيابه. ويقوم بمختلف الواجبات المتعلقة والناتجة عن منصب الأمين العام المساعد.

 

6.  الأمين المالي: يعدّ السجل المالي الخاص بأنشطة وأعمال الجمعية، ويهتم ببيانات الجمعية المالية، وبحساباتها. ويقدم، خلال كلّ جمعية عمومية أو اجتماع للجنة التنفيذية، كشف عن حساب الجمعية ووضعها المالي. ويتحمل أمين السر المالي وأمين الصندوق مسؤولية تحضير وتدقيق الميزانيات الخاصة بمصروفات الجمعيت المالية و يقوم بمختلف الواجبات المتعلقة والناتجة عن منصب أمين السر المالي، باستثناء استلام الأموال، الأمر الذي يدخل ضمن صلاحيات أمين الصندوق.

 

7.  يتحمل أمين الصندوق مسؤولية كافة الأموال التي تستلمها الجمعية، ويحتفظ بشيكاتها ودفاتر الإيداعات. تُسجل بدقة كافة الأموال التي يحصّلها أو يستلمها أمين الصندوق، ويودعها بعد ذلك في حساب الجمعية المصرفي، خلال 72 ساعة من موعد الاستلام. يقدم أمين الصندوق لأمين السرّ المالي بياناً خطياً عن كافة الأموال المستلمة والمدفوعة (ويحتفظ بنسخة عنه). ويتعاون مع أمين السرّ المالي في تحضير البيانات والسجلات المالية، ومنها دفاتر الإيداعات، والسجلات، والإيصالات. ويتحمل أمين السر المالي وأمين الصندوق مسؤولية تحضير وإعداد الميزانيات النفقات. يقوم بمختلف الواجبات المتعلقة والناتجة عن منصب أمين الصندوق.

 

8.  ينظم الأمين الاجتماعي جميع أنشطة الجمعية الاجتماعية، وذلك بموجب قرارات اللجنة التنفيذية أو الجمعية العامة، ومنها إعداد ميزانية هذه الأنشطة، والتأكد من تقديم كافة الإيصالات ذات الصلة إلى أمين الصندوق. يقوم بمختلف الواجبات المتعلقة والناتجة عن منصب أمين السر الاجتماعي.

 

9.  يهتم أمين العلاقات الخارجية بإعلان اهداف الجمعية وانشطتها ويجرى الإتصالات بهيئات اخرى بغية تعزيز علاقات الصداقة وحسن النية بينهما ويهتم بنشر وتوزيع منشورات الجمعية ويقوم بمختلف الواجبات المتعلقة والناتجة عن منصب أمين للعلاقات الخارجية.

 

10.         المراقب: تعين السفارة النيجيرية في بيروت مراقباً ليشرف على اجتماعات اللجنة التنفيذية، ويشارك فيها. وهو يشكل نقطة التواصل بين السفارة والجمعية، ويؤمن، عند الضرورة، المساعدة لتتمكن الجمعية من تحقيق أهدافها.  

 

المادة 12: الهيئة الانتخابية:

 

1.  من أجل تنظيم والإشراف على عملية انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، تمّ تشكيل الهيئة الانتخابية، التي تتألف من رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، إضافةً إلى عضوين من مكتب راعى الجمعية.

 

2.  تتصرف الهيئة الانتخابية بشكل محايد ومستقل، للحفاظ على شفافية ودقة عملية انتخاب رئيس الجمعية واللجنة التنفيذية.           

 

المادة 13: الانتخابات:

 

1.    ينتخب أعضاء الجمعية العمومية اللجنة التنفيذية، عبر الاقتراع السري، على أنّ يكون لكلّ عضو صوت واحد.

 

2.  تنظم الهيئة الانتخابية الانتخابات الخاصة بمختلف مناصب اي أسلوب تصويت  اللجنة التنفيذية، عبر الاقتراع البريد أو عبر استعمال نظام التصويت الإلكتروني الذي توافق عليه.

 

3.  يحق للأعضاء كاملي العضوية وحدهم الترشح للمشاركة في انتخابات المناصب  اللجنة الانتخابية، شرط تسديد بدل اشتراكهم السنوي بالكامل، قبل أن يُسمح لهم بالمشاركة.

 

4.  تجري انتخابات لمناصب اللجنة التنفيذية في الفصل الأخير، الذي يسبق نهاية ولاية اللجنة التنفيذية، و21 على الأكثر قبل مباشرة اللجنة التنفيذية الجديدة عمالها

 

5.    تقدم الهيئة الانتخابية نتائج الانتخابات للجمعية العمومية لتصادق عليها، عند مباشرة أعمال اللجنة التنفيذية الجديدة.

 

6.  تقوم الهيئة الانتخابية بالأنشطة التالية: (1) استلام طلبات الترشيح لمختلف مناصب اللجنة التنفيذية، (2) التأكد من الاستمارات للتأكد من أنّها تتوافق مع مندرجات النظام الأساسى  الراهن، ولا سيما المادة 8، البند 4، (3) طلب نشر أسماء المرشحين المؤهلين.

 

7.    في حال رفضت الهيئة الانتخابية ترشيح أحد الأعضاء، يتمّ تبليغ هذا الأخير بهذا القرار وأسبابه.

 

8.  إنّ اعتبر المرشح المعني أنّ قرار الهيئة الانتخابية ظالم، يحق له باستئناف هذا القرار أمام راعى الجمعية، على أنّ يمارس حقه هذا، ضمن 7 أيام من تاريخ التبلغ.

 

9.  يشتكى المرشح لدى الراعى خطياً عن قرار الهيئة الإنتخابية عبر الأمين العام، عن أسباب عدم تقيد  قرار الهيئة الانتخابية ظالم، وعن أسباب عدم التقيد بالنظام الراهن.

 

10.        يستلم الراعى الاستئناف مباشرةً، ويقرر، وفق أحكام هذا النظام، إنّ كانت الهيئة الانتخابية تقوم بواجبها بشكل صحيح.

 

11.        يحق الراعى الجمعية إثبات أو تغيير قرار الهيئة الانتخابية، ويقدم خطياً الأسباب التي أدت إلى ذلك. يعتبر قرار الراعى نهائياً.

 

12.        يستلم رئيس الهيئة الانتخابية طلبات الترشيح للجنة التنفيذية، قبل شهرين على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ويؤيد عضوان كاملا العضوية كل الترشيح 

 

13.        تهتم الهيئة الانتخابية بقبول إجراء الترشيحات الانتخابات  المتعلقة بمختلف مناصب اللجنة التنفيذية، بمساعدة أمين عام الجمعية.

 

14.                       يحيل الأمين العام كافة طلبات الترشيح والمستندات التأييد معها إلى الهيئة الانتخابية.

 

15.        وبعد دراسة كافة طلبات الترشيح وفق ما هو محدد أعلاه، تعلم الهيئة الانتخابية الأمين العام وكافة المرشحين عن إمكانية المباشرة بعملية الانتخابات.

 

16.        ينشر عندئذٍِ الأمين العام جميع أسماء المرشحين لمراكز في اللجنة التنفيذية، وذلك وفق ما حددته الهيئة الانتخابية، وفي أقرب وقت ممكن بشرط الاّ يتعدى شهرين على الأقل قبل انعقاد الجمعية العامة.

 

17.                       يجري انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية بالاقتراع السري.

 

18.        يُنتخب المرشح الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات، لكل المنصب وعلى الجمعية العمومية أنّ توافق على تعيينه في اللجنة التنفيذية.

  

المادة 14: عزل عضو من اللجنة:

 

1.    يُعزَل عضوٌ من اللجنة التنفيذية في الحالات التالية:

 أ.  ان منع من مباشرة عمله كعضو اللجنة التنفيذية بموجب النصوص الشرعية النافذة فى لبنان مقرّ الجمعية القنوني.

 

ب . إنّ توفي أو أصبح غير مؤهلاً للقيام بموجباته، نتيجةً لأي خلل عقلي، أو مرض، أو إصابة يعيقه عن إدارة شؤونه؛

أ‌.       إنّ قدم استقالته، بموجب إشعار خطي؛  

ب‌. إنّ تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للجنة و/أو إنّ أصدر ¾ من أعضاء اللجنة قراراً بعزله من الجمعية، على أنّ يحق للعضو المعني الدفاع عن نفسه أمام أعضاء اللجنة، وذلك قبل إجراء الاقتراع السري.

 

المادة 15: حلّ اللجنة التنفيذية:

 

1.    تُحلّ لجنة الجمعية التنفيذية في الحالات التالية:

 

أ‌.   إنّ طلب أعضاء اللجنة التنفيذية عقد جمعية عمومية استثنائية لإصدار قرار بحلّ اللجنة التنفيذية، وانتخاب أو تعيين لجنة جديدة (تُدرج التفاصيل عند هذا الإجراء في البنود 1-8 دناه)

ب‌. إنّ طلب رئيس اللجنة التنفيذية عقد جمعية عمومية استثنائية لإصدار قرار بحلّ اللجنة التنفيذية، وانتخاب أو تعيين لجنة جديدة (تُدرج التفاصيل عند هذا الإجراء في البنود 1-8 أدناه)؛

ج . إن طلب راعى الجمعية ذلك فى وجهة نظره وفق طلب موقع من قبل 1/3 من أعضاء الجمعية العامة. يحق لراعى  الجمعية توجيه دعوة لعقد جمعية عمومية استثنائية، من أجل إصدار قرار لحلّ اللجنة التنفيذية، وانتخاب أو تعيين لجنة جديدة (تُدرج التفاصيل عند هذا الإجراء في البنود 1-8  أدناه)؛

 

2.  وفق أحكام البند الأول من المادة 15، وفي حال أعلن خطياً سبعة أعضاء على الأقل من اللجنة التنفيذية عدم قدرة اللجنة على الاستمرار، يحق لرئيس اللجنة، الدعوة لعقد اجتماع اللجنة التنفيذية، ضمن 28 يوماً من تاريخ الحصول على طلب الأعضاء السبعة المذكورين.

 

3.  يُعقد الاجتماع من أجل مناقشة عمل اللجنة، ولاعتماد الخطوات التي من شأنها تعزيز فاعليتها. ولكن في حال بعد انقضاء فترة معنية، اعتبرت أغلبية الأعضاء أنّه من الضروري الدعوة إلى جمعية عمومية استثنائية، لحلّ اللجنة أو لا، عندئذٍ، يحق لأي عضو من اللجنة، يحضر هذا الاجتماع، طلب إصدار قرار بهذا الخصوص.

 

4.  عند عقد جمعية استثنائية لإصدار قرار بحلّ اللجنة التنفيذية، يجب أنّ يوافق على الأقل ثلثي الأعضاء الحاضرين على هذا القرار ليدخل حيز التنفيذ. وفي حال قررت اللجنة التنفيذية دعوة جمعية عمومية استثنائية، وفقاً للأصول، يجب عقد هذه الجمعية ضمن 28 يوماً من تاريخ إصدار القرار بهذا الخصوص.

 

5.  إن اعتبر رئيس الجمعية، لأي سبب كان، أنّ اللجنة غير قادرة على إتمام واجباتها ومهامها، يحق له، خلال الجمعية العمومية الاستثنائية، تقديم طلب لحلّ اللجنة. يُحال هذا الطلب للجمعية العمومية، إنّ وافق عليه ثلثي أصوات اللجنة الحاضرين والمنتخبين.

 

6.  إن اعتبر راعى الجمعية، لأي سبب كان، أنّ اللجنة التنفيذية غير قادرة على مباشرة واجباتها ومهامها، يحق له، خلال الجمعية العمومية الاستثنائية، تقديم طلب إصدار قرار خاص، على أنّ تُحلّ اللجنة ، وتعيين أو انتخاب لجنة جديدة، لإدارة شؤون الجمعية.

 

7.  في حال توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية استثنائية، وفق المادة 15 1 (أ)، و(ب)، و(ج)، يجب أنّ يتمّ الاجتماع ضمن 28 يوماً من تاريخ الدعوة.

 

8.  في حال أصدرت الجمعية العمومية، وفقاً للمادة 15 1 (أ)، و(ب)، و(ج)، قراراً لحلّ اللجنة، يجب أنّ يوافق عليه 75% على الأقل من الأعضاء الحاضرين في الجمعية العمومية، والذين يمارسون حقهم بالتصويت.

 

المادة 16: لجان أخرى:

 

1.    تُنشأ اللجان الفرعية التالية:

 

أ‌.       لجنة العلاقات الخارجية 

ب‌.  اللجنة التنظيمية للاحتفال السنوي

ت‌.  لجنة اجتماعية

 

2.  يجب أنّ توافق اللجنة التنفيذية على عضوية هذه اللجان الفرعية. وعند اختيار الأعضاء، يجب الأخذ بعين الاعتبار الأحكام المدرجة في الفقرة (4) ,9 أعلاه. وقد يكلف أى عضو بصورة مؤقتة لمباشرة عمل معين. 

 

3.    يلتزم أعضاء اللجان الفرعية بأهداف الجمعية، على أنّ يترأس هذه اللجان عضو من اللجنة التنفيذية.

 

4.  تلتزم اللجان الفرعية بالتوجيهات العامة والغايات التي تحددها اللجنة التنفيذية، وعليها الاجتماع أربعة مرات على الأقل سنوياً. ويتوجب على كل لجنة فرعية تنظيم إجراءاتها الخاصة، وطريقة تحقيق أهدافها.

 

5.  يجدر بكلّ لجنة فرعية وضع برنامجها وخطتها لتحقيق أهدافها وغاياتها. إنّ تمّ اقتراح أي مبادرة أو إجراء قد يفرض على الجمعية أي مسؤولية أو موجب، أو يتطلب دفع أي مبلغ من قبل اللجنة الفرعية أو الجمعية، على اللجنة المعنية طلب موافقة اللجنة التنفيذية على الموضوع، وذلك عبر إشعار خطي، إضافةً إلى ميزانية مفصلة،  المستندات اللازمة الأخرى عند الضرورة. 

 

المادة 17: الجمعية العمومية:

 

1.  تتألف الجمعية العمومية من أعضاء الجمعية كاملي العضوية والراعى، والأعضاء الشركاء،والأعضاء الفخريين، والأعضاء غير المقيمين ويحق لهم حضور الجمعية العمومية والتصويت، على القضايا أمام الجمعية غير أنه  لا يحق لهم التصويت  في انتخابات مراكز اللجنة التنفيذية أو مجلس الأمناء.

 

2.  تعقد الجمعية العمومية جلسة عادية سنوية، ويمكن عقد جلسات استثنائية من وقت لآخر، بناءً لطلب اللجنة التنفيذية، أو الراعى، أو الرئيس. ويجب الحصول على موافقة أغلبية ثلثي أعضاء اللجنة التنفيذية، من أجل عقد جلسة استثنائية للجمعية العمومية.

 

3.  من دون المساس للفقرة الثانوية أعلاه 2، يحتفظ الراعى بحق الدعوة لجمعية عمومية استثنائية، على مسؤوليته الخاصة، وذلك من أجل مناقشة بعض المسائل المحددة، وإصدار القرارات بهذا الخصوص.

  

        4.    تقوم الجمعية العمومية بالأنشطة التالية:

 

أ‌.       إعداد إرشادات وغايات اللجنة التنفيذية، بشكل يتماشى مع أهداف الجمعية؛

ب‌.  انتخاب أو تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية؛

ج.المناقشة واتخاذ القرارات حول المسائل التي حددتها اللجنة التنفيذية؛

د.المناقشة واتخاذ القرارات حول المسائل التي أُبلِغَت عنها اللجنة التنفيذية، قبل 14 يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية، وذلك عبر عضو من الجمعية، وشرط أنّ توافق عليها اللجنة التنفيذية، على أنّ تصدر الجمعية العمومية قراراً في هذا الإطار؛

ه.استلام واعتماد التقرير السنوي للجنة التنفيذية؛

و.استلام واعتماد التقرير السنوي لمفوضي الرقابة الخاصين بالجمعية؛

ز.تعيين مفوضي الرقابة للكشف على حسابات الجمعية؛

 

5.    تصدر الجمعية العمومية قراراتها، بعد إجراء التصويت.

 

6.    يعدّ رئيس الجمعية القرار، بمساعدة الأمين العام،  أو أي عضو آخر من اللجنة التنفيذية.

 

7.  باستثناء القرارات الخاصة، تتخذ الجمعية العمومية قراراتها العادية بأغلبية أصوات من يحق لهم بالانتخاب في الجمعية العمومية.

 

8.  ترسل الجمعية العمومية الإشعارات، المتضمنة القرارات الواجب اتخاذها أو الصادرة، إلى كافة أعضاء الجمعية قبل 28 يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

 

    9. يترأس الرئيس الجمعية العمومية، بمساعدة نائبيه، أو أي عضو آخر من   اللجنة التنفيذية يختاره الرئيس

 

 10 يحدد رئيس الجمعية، بمساعدة اللجنة التنفيذية، مسبقاً طريقة المناقشة، والمداولة والتصويت فى الجمعية العمومية.

 

المادة 18: النصاب:

 

1.  يحدد نصاب اجتماعات الجمعية العمومية بثلث أعضاء الجمعية المسجلين، ونصاب اجتماعات اللجنة التنفيذية 6 أعضاء.

 

المادة 19: المحاضر، والقيود، والمراسلات:

 

1.  لتفادي الشك، ترسل الآراء، والأصوات، والمراسلات الخطية التي ينصّ عليها هذا النظام الأساسي، بواسطة البريد الإلكتروني، أو بالبريد العادي، وفق الشروط والمستلزمات المحددة في النظام الراهن.

 

2.    يتحمل الأمين العام مسؤولية الحفاظ على كافة قيود الجمعية، ومستنداتها، ووثائقها، ومراسلاتها.

 

3.  يتحمل الأمين العام المساعد مسؤولية أو أي شخص آخر يحدده الرئيس مسؤولية الحفاظ على دقة محاضر اجتماعات الجمعية، وعلى صيغتها الكاملة.

 

المادة 20: الحسابات والتدقيق:

 

1.    يتوجب على أمين السر المالي، عن الجمعية، القيام بما يلي:

 

أ.  الحفاظ على القيود المالية؛

      ب. إعداد كشوف حسابات سنوية؛

      ت. تحديد أموال كبدل عن التدقيق السنوي أو عملية مستقلة أخرى للتدقيق بالحسابات؛

     ث. إحالة الحسابات إلى الهيئة المختصة أو الجمعية (وفق ما هو محدد)؛

      ج.إعداد كشف حسابات لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية، خلال الجمعية العمومية؛

      ح. فتح حساب أو حسابات باسم الجمعية في مصرف أو مصارف، وفق ما تحدده اللجنة التنفيذية من وقت لآخر

     خ.يوقع الرئيس، وأحد نائبيه، وأمين الصندوق على جميع شيكات الجمعية.  

 

المادة 21: تعديل النظام الأساسى:

 

يحق للجمعية العمومية وحدها تعديل مندرجات أو أحكام النظام الأساسى الراهن، عبر إصدار قرار يوافق عليه 75% على الأقل من أعضاء الجمعية الحاضرين والمنتَخِبين. تتضمن الدعوة للجمعية العمومية نقاط التعديلات التعديل المقترح.

 

المادة 22: تفسير النظام الأساسى:

 

1.    يحسم رئيس الجمعية أي تساؤل او نزاع متعلق بتفسير النظام الأساسى الراهن.

 

  

(تمّ تبنى النظام الأساسى من قبل الجمعية التأسيسية للجمعية الصداقة اللبنانية النيجيرية المجتمعة في بيروت بتاريخ 11 أيلول 2007 .)

 

Mailing Address:

Al Abir Bldg., 1st Floor, Adnan Hakeem Street, Bir Hassan, Beirut, Lebanon. Tel: +961.1. 857614 /5 -Fax: 01857610

 

 About Nigeria            Sections            Contact Us            Home